-

لجنة بالبرلمان المصري توافق علي تشريع يقضي بمنح الجنسية مقابل الاستثمار

لجنة بالبرلمان المصري توافق علي تشريع يقضي بمنح الجنسية مقابل الاستثمار


 وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،  في إجتماعها   اليوم برئاسة اللواء كمال عامر، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية ، وقال اللواء كمال عامر، في تصريحات  صحفية  في أعقاب الإجتماع، إن مشروع القانون يهدف إلي منح الجنسية مقابل الأستثمار مما ينعكس علي تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ علي مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.
 أضاف عامر، أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسية  ،  تهدف المادة الأولي منها  إلي حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار علي الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة).
وتابع عامر، أن المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية حيث نصت علي سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية وذلك علي النحو الذي يصدر بتنظيمه  قرار من رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضا :" السكة الحديد " تعلن ارتفاع مستخدمى تطبيق حجز التذاكر بالمحمول لـ 81 ألفا
 وأوضح  أن مشروع القانون يُنشيء في مادته الثالثة وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء علي أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص علي تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو علي موقعها الإليكتروني بعد سداد مبلغ 10 الاف دولار أو ما يٌعادلها بالجنية المصرى، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمة مع مراعاة أعتبارات الأمن القومي وفي حالة الموافقة المبدئية علي طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لإستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
ولفت عامر، إلي أن المادة الرابعة تقضي بالغاء المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة فتتعلق  بالإصدار.
Share on Google Plus
Share

0 التعليقات:

إرسال تعليق